يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
295
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
تقوى القلوب ، فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها . ولكن اختلف المفسرون ما أريد بالشعائر : فعن ابن زيد : مناسك الحج كلها ، وقيل : شعائر اللّه دينه ، قال جار اللّه : وقوله : ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ يأبى ذلك . والقول الثالث : وهو الظاهر أنه أراد بالشعائر الهدايا ؛ لأنها من معالم الحج والشعائر الأعلام التي نصبها اللّه تعالى لطاعته ، وتعظيمها أن يختارها عظام الأجرام ، حسانا سمانا غالية الأثمان ، ويترك المكاس في شرائها . قال جار اللّه : قد كانوا يغالون في ثلاث ، ويكرهون المكاس فيهن الهدي والأضحية والرقبة . وروى ابن عمر عن أبيه أنه أهدأ نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار ، فسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فنهاه عن ذلك ، وقال : بل أهدها . وأهدى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مائة بدنة ، فيها جمل لأبي جهل كان في أنفه برة من ذهب ، وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطى « 1 » فيتصدق بلحومها وبجلالها ، القباطي ثياب قبطية رفيعة مصرية ، وقد انطوى هذا الحكم على أنه يجوز أن يفضض السيف واللجام والثفر « 2 » . قال في الشرح : ولأن هذا ليس بلبس فجاز اتخاذه للتجمل ، كما
--> ( 1 ) في الصحاح : القبط أهل مصر . والقبطية : ثياب بيض رقاق من كنان تتخذ بمصر والجمع قباطى تمت . ( 2 ) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ج : 1 ص : 69 . والاستثفار مأخوذ من الثفر بسكون الفاء أو الثفر بتحريك الفاء فأما الثفر ساكن الفاء فهو جهاز المرأة وأصله للسباع فاستعير في المرأة وغيرها ومنه قول الأخطل جزى اللّه فيها الاعورين ملامة وفروة ثفر الثورة المتضاجم وأما الثفر بتحريك الفاء فهو ثفر الدابة الذي يكون تحت ذنب الدابة .